All legislation

مرسوم Decree No. 14954 12/02/1957

احداث ملاك مؤقت للعمال الأختصاصيين لمراقبة محطات تسجيل مناسيب الانهار واجراء عمليات كيل المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
14954
Date
12/02/1957
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 267-268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14954 تاريخ 12/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية الكهربائية) ملاك موقت للعمال الاختصاصيين لمراقبة محطات تسجيل مناسيب الانهار واجراء عمليات كيل المياه. الوظيفة العدد الراتب الشهري عامل اختصاصي 4 225 - 400 ل ل

المادة 2

مادة 2: يجري تعيين هؤلاء العمال بصورة موقتة بقرار من وزير الاشغال العامة والمواصلات ولا تخضع رواتبهم للحسومات التقاعدية.

المادة 3

مادة 3: يحق لهؤلاء العمال ان يتقاضوا التعويض العائلي وتعويض النقل والانتقال الممنوحين لسائر الموظفين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف