ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل محمود الخيرية" الباروك
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3108/2 تاريخ 11/08/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة «رابطة آل محمود الخيرية». مركزها: الباروك ـ ملك آل محمود ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ أعمال خيرية. 2 ـ مساعدة المحتاجين. 3 ـ الوحدة والألفة والتعاون بين جميع أفراد العائلة. 4 ـ تقديم المساعدات الصحية والثقافية والتعليمية لجميع أفراد العائلة. المؤسسون السادة: نديم نايف محمود ناجي يوسف محمود وهيب محمود محمود حكمت عباس محمود علي عباس محمود يوسف أمين محمود سلمان سعيد محمود فؤاد فارس محمود سلامي يوسف محمود رجاء جميل محمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حكمت عباس محمود.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 11 شباط 1997 وزير الداخلية ميشال المر