All legislation

مرسوم Decree No. 9862 07/02/1997

تعديل المادة الاولى من المرسوم 9288 تاريخ 05/10/1996 المتعلق بالترخيص لشركة داتاسات DATASAT اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية بالاتجاهين لتبادل المعلومات فقط (Radio Data Transmission Network) ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية.

Type
مرسوم · Decree
Number
9862
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9862 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

للمديرية العامة للبريد والبرق), لا سيما

المواد 189 و 235 و 237 و 243 منه,

بناء على المرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996

(الترخيص لشركة داتاسات اقامة واستثمار

شبكة لاسلكية بالاتجاهي لتبادل المعلومات),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 80/97 تاريخ 20/01/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم 9288/96 تاريخ 5/10/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: يرخص استثنائيا لمدة خمس سنوات تتجدد سنة فسنة بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة داتاسات المسماة في هذا المرسوم الشركة اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية لنقل المعلومات فقط DATA TRANSMISSION NETWORK RADIO على الاراضي اللبنانية وربطها بالشبكة الدولية التابعة للادارة بعد موافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن للشركة اضافة اجهزة V-SAT على اجهزتها بعد موافقة الوزارة التي تقوم بشكل حصري بالاتصال بشركات توزيع الوصلات الفضائية اللازمة لذلك ويمنع تجديد هذا الترخيص عندما تنشىء دوائر المواصلات السلكية واللاسلكية في القطاع العام شبكة خاصة بها تستطيع تامين جميع الخدمات التي تؤمنها الشركة يحظر على الشركة نقل المعلومات التي تمس بالانتظام العام والاداب العامة وجميع المعلومات المتعلقة بسلامة البلاد والدفاع الوطني والشؤون المتعلقة بحقوق الغير والحياة الخصوصية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 7 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري