All legislation

مرسوم Decree No. 9864 07/02/1997

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
9864
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9864 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته,

لا سيما المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

30/01/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين انطون نعيم قطان, من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع

الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو أنطون نعيم قطان، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 27/12/1996.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول