المادة 1
مادة 1: تؤسس في تحوم- قضاء البترون - جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية الوجه الاخضر في تحوم م م مدتها: /25 سنة/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 304 من منطقة تحوم العقارية مركزها: العقار رقم 304 من منطقة تحوم العقارية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /658.750.000/ ليرة ستماية وثماني وخمسون مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من قمية الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء العقار رقم 304 من منطقة تحوم العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية 2- بناء وحدات سكنية عليها وتمليكها لاعضائها