All legislation

قرار Decision No. 18 06/02/1997

انشاء جمعية تعاونية سكنية في تحوم- محافظة لبنان الشمالي.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
06/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 06/02/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 03/02/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في تحوم- قضاء البترون - جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية الوجه الاخضر في تحوم م م مدتها: /25 سنة/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 304 من منطقة تحوم العقارية مركزها: العقار رقم 304 من منطقة تحوم العقارية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /658.750.000/ ليرة ستماية وثماني وخمسون مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من قمية الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء العقار رقم 304 من منطقة تحوم العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية 2- بناء وحدات سكنية عليها وتمليكها لاعضائها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6/2/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون