All legislation

قرار Decision No. 17 06/02/1997

انشاء جمعية تعاونية سكنية في مغدوشة- محافظة لبنان الجنوبي.

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
06/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 624-625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 06/02/1997
Source
Lebanese University

ان مدير التعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 29/01/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في مغدوشة - قضاء صيدا - جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية مونتو - بلو- في مغدوشة - قضاء صيدا م م مدتها: /25 سنة/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 2001 والعقار رقم 2007 من منطقة مغدوشة العقارية مركزها: مغدوشة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /700.000.000/ ليرة وسبعماية مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - شراء العقارين 2001 و2007 من منطقة مغدوشة العقارية وتجهيزها بالبنى التحتية - بناء وحدات سكنية عليها وتمليكها لاعضائها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6/2/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون