المادة 1
مادة 1: تؤسس في مغدوشة - قضاء صيدا - جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية مونتو - بلو- في مغدوشة - قضاء صيدا م م مدتها: /25 سنة/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 2001 والعقار رقم 2007 من منطقة مغدوشة العقارية مركزها: مغدوشة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /700.000.000/ ليرة وسبعماية مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - شراء العقارين 2001 و2007 من منطقة مغدوشة العقارية وتجهيزها بالبنى التحتية - بناء وحدات سكنية عليها وتمليكها لاعضائها