All legislation

علم وخبر Notice of association No. 21 07/02/1997

تأسيس جمعية باسم: " جمعية المعالجين الفيزيائيين في مؤسسات المونسنيور قرطباوي لراهبات القلبين الاقدسين". مركزها: ادما- قضاء كسروان.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
21
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 21 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية المعالجين الفيزيائيين في

مؤسسات المونسنيور قرطباوي لراهبات القلبين

الاقدسين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 1844/2 تاريخ

15/02/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة «جمعية المعالجين الفيزيائيين في مؤسسات المونسنيور قرطباوي لراهبات القلبين الأقدسين». مركزها: أدما ـ ملك مؤسسات المونسنيور قرطباوي لراهبات القلبين الأقدسين ـ قضاء كسروان. غايتها: ينحصر عمل الجمعية في إطار مهنة العلاج الفيزيائي على: أ ـ توثيق ربط الأخوة بين المعالجين الفيزيائيين من خريجين وعاملين في مؤسسات المونسنيور قرطباوي. ب ـ السعي على رفع مستوى المهنة الأكاديمي والعلمي. جـ ـ تنظيم العمل الجماعي على الصعيد المهني وتطوير التفاعل الحضاري وضروراته الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية. د ـ تطوير قدرات الأعضاء والمؤسسات التابعين لها وتكثيف قواها المادية والعلمية والمعنوية والمهنية وذلك في إطار مواكبة التطور العالمي للعلاج الفيزيائي. هـ ـ توفير العناصر الأساسية لممارسة مهنة العلاج الفيزيائي، وفق مقتضيات التطور الحضاري والبيئي وتأمين مستلزمات ضمانة الحياة العصرية على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روز أدمون روكا شاكر توفيق بو عبدالله بيار شفيق فلفلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شاكر توفيق بو عبدالله.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 شباط 1997 وزير الداخلية ميشال المر