All legislation

قرار Decision No. 39 01/02/1997

تأسيس نقابة خبراء التخمين في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
01/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 01/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 172/3 تاريخ

22/01/1997,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: روز خليل خليل مواليد فاريا - كسروان سنة 1970- الجنسية اللبنانية - الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس - الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 4/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري