المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: روز خليل خليل مواليد فاريا - كسروان سنة 1970- الجنسية اللبنانية - الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس - الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
قرار Decision No. 39 01/02/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 172/3 تاريخ
22/01/1997,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: روز خليل خليل مواليد فاريا - كسروان سنة 1970- الجنسية اللبنانية - الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس - الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 4/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري