All legislation

علم وخبر Notice of association No. 20 03/02/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية البيت الريفي الخيري الاجتماعي" مركزها: كفر فاقود- قضاء الشوف.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
20
Date
03/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 613-614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 20 تاريخ 03/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية البيت الريفي الخيري

الاجتماعي" كفر فاقود والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2797/2

تاريخ 25/07/1994,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البيت الريفي الخيري الاجتماعي». مركزها: كفر فاقود ـ الشارع العام ـ ملك عائلة آل نصر ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ إنشاء البيت الريفي وإعداده للاجتماعات العامة والمناسبات الاجتماعية. 2 ـ إدارة شؤون البيت والاهتمام بكافة أموره ومتطلباته. 3 ـ نشر المحبة والتعاون بين المواطنين، من خلال تنفيذ البرامج التنموية، والاجتماعية التي تسهم في تطور وتقدم الريف ثقافياً واجتماعياً. المؤسسون السادة: ناصر محمد نصر زهير شفيق نصر محمد حسن نصر نصر كمال رشيد نصر حليم سعيد نصر شوقي سعيد نصر محمد داود نصر أديب محمود نصر وهيب فؤاد نصر رامز محمد نصر بهيج يوسف نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهيج يوسف نصر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 3 شباط 1997 وزير الداخلية ميشال المر