المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البيت الريفي الخيري الاجتماعي». مركزها: كفر فاقود ـ الشارع العام ـ ملك عائلة آل نصر ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ إنشاء البيت الريفي وإعداده للاجتماعات العامة والمناسبات الاجتماعية. 2 ـ إدارة شؤون البيت والاهتمام بكافة أموره ومتطلباته. 3 ـ نشر المحبة والتعاون بين المواطنين، من خلال تنفيذ البرامج التنموية، والاجتماعية التي تسهم في تطور وتقدم الريف ثقافياً واجتماعياً. المؤسسون السادة: ناصر محمد نصر زهير شفيق نصر محمد حسن نصر نصر كمال رشيد نصر حليم سعيد نصر شوقي سعيد نصر محمد داود نصر أديب محمود نصر وهيب فؤاد نصر رامز محمد نصر بهيج يوسف نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهيج يوسف نصر.