المادة 1
مادة 1: يعدل اسم شركة المركز الجديد للصيرفة - عصام كيروز وشركاه المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 251 بحيث يصبح المركز الجديد للصيرفة - خوري وكيروز وشركاهم
قرار Decision No. 6471 06/02/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقن 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1997,
وبناء على القرار رقم 3645 تاريخ 03/10/1989
القاضي بادراج اسم شركة "المركز الجديد
للصيرفة- عصام كيروز وشركاه" على لائحة
مؤسسات الصرافة تحت رقم 251,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1991
الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية
شركة "المركز الجديد للصيرفة- عصام
كيروز وشركاه" بحيث تصبح "المركز
الجديد للصيرفة- خوري وكيروز وشركاهم",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
24/01/1997 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة
المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم شركة المركز الجديد للصيرفة - عصام كيروز وشركاه المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 251 بحيث يصبح المركز الجديد للصيرفة - خوري وكيروز وشركاهم
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 شباط 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة