ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي), لا سيما
المادتان 70 و 71 منه,
بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
23/01/1997, القاضي باعلان اهلية القضاة
المتدرجين الواردة اسماؤهم ادناه للانتقال
الى القضاء الاصيل,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين في ملاك القضاة العدليين، بوظيفة قاض، من الدرجة السادسة عشرة، كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة: داني حليم شلبي جورج إيلي عقيص رجا نخله الحاموش داني مخايل شرابيه ماهر محمد شعيتو أدهم حسني قانصو هاني محمد أمين الحبال هاني نقولا البرشا رهيف سميح رمضان شربل أسعد الحلو عصام محمد ضاهر الأمير إميل فؤاد شهاب عبد علي حسن زلزلة منذر أسعد ذبيان مصطفى أحمد ترو حسن أحمد شحرور بيتر سمير جرمانوس غسان طانيوس الخوري
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري