All legislation

مرسوم Decree No. 9846 06/02/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العربانية العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9846
Date
06/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9846 تاريخ 06/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للاميرة ندرة ابنة مشعل بن عبد العزيز ال سعود من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 885-886-887-891-892-893-894-895-896-911و917 من منطقة العربانية العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحتها /9960/م م من اجل انشاء مسكن لسكنها مع عائلتها على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة لانشاء مسكن تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري