ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للاميرة نوف ابنة مشعل بن عبد العزيز ال سعود من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 897- 898-899-901-902-903-904-905-906-907و908 من منطقة العربانية العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحتها /9960/ م م من اجل انشاء مسكن لسكنها مع عائلتها على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة لانشاء مسكن تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 6 شباط 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري