المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: روز خليل خليل مواليد فاريا ـ كسروان، سنة 1970 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 39 04/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة روز خليل خليل بالرقم
التالي 4957/3 تاريخ 14/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 779
تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب
السيدة روز خليل خليل المذكور اسمها
اعلاه ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: روز خليل خليل مواليد فاريا ـ كسروان، سنة 1970 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري