ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 179/3 تاريخ
23/01/1997,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: علي حسين هاشم, سميح موسى ناصر مرهج جريس جرجس ناصيف, يوسف علي كرنيب, نوبار طاجيك كريكوريان, امين محمد شرى, سمير نعمي بردى عباس محمود الشيخ علي محمد وليد عبد القادر قمر الدين بتاسيس نقابة مستوردي الاحذية في لبنان مركزها برج البراجنة الرمل العالي
مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
1 شباط 1997
وزير العمل
اسعد حردان