All legislation

مرسوم Decree No. 9858 07/02/1997

اعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9858
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 604-605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9858 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته,

لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59

وتعديلاته (نظام وصلاحيات المديرية العامة

للحبوب والشمندر السكري),

بناء على قانون الموازنة العامة لعام 1996,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11

تاريخ 18/09/1996 (تحديد السعر التشجيعي

لشراء الطن الواحد من الشمندر السكري),

والقرار رقم 29 تاريخ 15/10/1996

(تحديد كلفة التصنيع),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير

الاقتصاد والتجارة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة قيمتها //23000000000// ل ل (ثلاثة وعشرون مليار ليرة لبنانية) وذلك وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: تسديد اثمان ونفقات وكميات السكر المنتج محليا لموسم 1996 مدة تسديد السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفع قيمة السلفة القيم على السلفة: تكون السيدة كلارا العم رئيس دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري قيما على هذه السلفة طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اما نقدا من الحساب الجاري المفتوح للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لدى مصرف لبنان او بالاقتطاع من اصل الاعتمادات الملحوظة او التي ستلحظ في الموازنة العامة كمساهمة للمديرية العامة المذكورة او من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها او مما يتجمع للمديرية العامة من اموال لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية او بالطرق الاربع معا

المادة 2

مادة 2: لا يؤدى من السلفة الا المبالغ الفعلية المتوجبة ثمنا لكمية السكر المنتج محليا وفقا لمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 30/8/1995 والقرار رقم 29 تاريخ 15/10/1996

المادة 3

مادة 3: في حال عدم التسديد وفقا لما نصت عليه المادة الاولى من هذا المرسوم على كل من مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ومصلحة الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة او المبلغ المستعمل منها من الاعتمادات الملحوظة او التي ستلحظ في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري او في الموازنة العامة كمساهمة للمديرية المذكورة او من الاموال المجتمعة للمديرية العامة لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 7 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر