المادة 1
مادة 1: تعفى المدعوة كيفات أسعد غضبان، من التابعية اللبنانية، من العقوبة المقضى بها عليها بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز العسكرية تاريخ 17/10/1996.
مرسوم Decree No. 9844 06/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما
المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
16/01/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
المحكوم عليها كيفات اسعد غضبان, من
التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع
الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى المدعوة كيفات أسعد غضبان، من التابعية اللبنانية، من العقوبة المقضى بها عليها بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز العسكرية تاريخ 17/10/1996.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول