All legislation

مرسوم Decree No. 9844 06/02/1997

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
9844
Date
06/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 601-602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9844 تاريخ 06/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

16/01/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من

المحكوم عليها كيفات اسعد غضبان, من

التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع

الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المدعوة كيفات أسعد غضبان، من التابعية اللبنانية، من العقوبة المقضى بها عليها بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز العسكرية تاريخ 17/10/1996.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول