المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل عبد الرحمن بن حسن الابراهيم وقضية قتل عبد الماجد بن مصطفى آغا العلي العمود الواقعتين في الاراضي اللبنانية بتاريخ 15 آب سنة 1944 و 29 كانون الثاني سنة 1945 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنهما. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.