All legislation

مرسوم Decree No. 2660 13/02/1945

احالة قضيتين قتل الواقعتين في الاراضي اللبنانية بتاريخ 15-8-1944 و 29-1-1945 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2660
Date
13/02/1945
Official Gazette
Issue 8, 21/02/1945, p. 101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2660 تاريخ 13/02/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل عبد الرحمن بن حسن الابراهيم وقضية قتل عبد الماجد بن مصطفى آغا العلي العمود الواقعتين في الاراضي اللبنانية بتاريخ 15 آب سنة 1944 و 29 كانون الثاني سنة 1945 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنهما. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون