المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع عين قديسه في قرية رحبه من قضاء عكار( محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم Decree No. 4221 13/02/1951
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع عين قديسه في قرية رحبه من قضاء عكار( محافظة لبنان الشمالي)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد