All legislation

مرسوم Decree No. 4221 13/02/1951

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع

Type
مرسوم · Decree
Number
4221
Date
13/02/1951
Official Gazette
Issue 8, 21/02/1951, p. 107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4221 تاريخ 13/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع عين قديسه في قرية رحبه من قضاء عكار( محافظة لبنان الشمالي)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد