All legislation

قرار Decision No. 96 15/02/1951

تعديل الامر الاداري رقم 1401 تاريخ 29-12-1943 المختص بالمسابقة لوظيفة مراقب مساعد

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
15/02/1951
Official Gazette
Issue 8, 21/02/1951, p. 159-161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 15/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 1401 تاريخ 29/12/1943 والتعديلات اللاحقة له وفقا للاحكام التالية: 1- المادة الرابعة- تقرأ كما يلي: ـــــــــــــــ "ان المسابقة لوظيفة مراقب مساعد تتألف من امتحانات خطية خصصت لها اربع جلسات وتشتمل على: الجلسة الاولى- انشاء عربي في موضوع متصل بالثقافة العامة ــــــــــــ (الوقت ثلاث ساعات - من الساعة اليوم الاول 8 الى الساعة 11) الجلسة الثانية- انشاء افرنسي(الوقت ثلاث ساعات ــــــــــــــ - من الساعة 14 الى الساعة 17) الجلسة الثالثة- رياضيات دون الهندسة( الوقت ــــــــــــــ ساعتان ونصف - من الساعة 8 الى اليوم الساعة 10،30) الثاني الجلسة الرابعة- جغرافيا( الوقت ساعتان- من الساعة ــــــــــــــ 11 الى الساعة 13) يمكن للمرشح تقديم مسابقة الرياضيات حسب اختياره في العربية او في الفرنسية اما مسابقة الجغرافيا فتقدم بالعربية حتما.2- المادة العاشرة-- الفقرة الثانية- تقرأ كما يلي: ــــــــــــــ يعد راسبا في المسابقة كل طالب ينال في مادة الانشاء العربي علامة هي دون الست علامات قبل ضربها بالامثال, او ينال في احدى المواد الاخرى علامة الصفر. 3- المادة الحادية عشرة- تقرأ كما يلي: ــــــــــــــــــ تعطى مواد المسابقة الامثال التالية: المواد الامثال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الانشاء العربي 3 الانشاء الافرنسي 2 الرياضيات 2 الجغرافيا 2 ــــــــ 9 4- المادة الثانية عشرة- الفقرة الثانية, تقرأ كما يلي: ـــــــــــــــــــ يحذف من جدول ترتيب الناجحين الطلاب الذين لا ينالون تسعين(90) علامة على الاقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الاعضــاء: الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد