All legislation

مرسوم Decree No. 4219 13/02/1951

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين قديسة من قرية رحبة من قضاء عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
4219
Date
13/02/1951
Official Gazette
Issue 8, 21/02/1951, p. 106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4219 تاريخ 13/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين قديسة من قرية رحبة من قضاء عكار( محافظة لبنان الشمالي)

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد