All legislation

قرار Decision No. 95 09/02/1951

التعديل رقم 149 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
09/02/1951
Official Gazette
Issue 8, 21/02/1951, p. 158-159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 09/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة .......................................................... 48 البصل, الكرات والتوم:

رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة .......................................................... ب - الثوم القيمة 51 الخضر ذوات القرون اليابسة بحبوبها حتى المقشورة او المقطعة: آ- 1- الفاصوليا القيمة 2- الفول والفول الصغير الحب القيمة ب - البزلياء والعدس القيمة ج -1- البيعة (الكرسنة) والجلبان (الجلبانة) القيمة 2- الحمص القيمة 3- الترمس وغيره القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 50 % 25 % معفى 100% 50 % معفاة 50 % 25 % معفى 100% 50 % معفاة 25 % 11 % معفاة 50 % 25 % معفى 100% 50 % معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 شباط سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الاعضــاء الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد