المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين القبو في قرية جديدة القيطع من قضاء عكار( محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم Decree No. 4220 13/02/1951
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين القبو في قرية جديدة القيطع من قضاء عكار( محافظة لبنان الشمالي)
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد