المادة 1
مادة 1: تحذف من السطر الاول من الفقرة الثالثة من المادة 21 من القرار رقم 545 المذكور اعلاه الكلمات التالية: "ان المراقبين المساعدين المتدربين"
قرار Decision No. 97 15/02/1951
مادة 1: تحذف من السطر الاول من الفقرة الثالثة من المادة 21 من القرار رقم 545 المذكور اعلاه الكلمات التالية: "ان المراقبين المساعدين المتدربين"
مادة 2: تضاف على المادة 21 الانف ذكرها فقرة جديدة تأتي بعد الفقرة الثانية ويكون نصها ما يلي: "ان المراقبين المساعدين المتدربين يثبتون في الملاك بعد اختيازهم بنجاح امتحانا خطيا تحدد شروطه ومواده بقرار خاص من المجلس الاعلى للجمارك ويجري عند نهاية السنة التدريبية ويشترك فيه المتمرنون ذوو السلوك الحسن والنشاط في العمل. يفرض على الراسبين امتحان آخر في نهاية السنة الثانية من تدريبهم. فمن رسب هذه المرة اعتبر عديم الكفاءة المسلكية وسرح من اجل ذلك."
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد