All legislation

قرار Decision No. 97 15/02/1951

تعديل القرار رقم 545 تاريخ 29-12-1943 المسمى نظام الموظفين

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
15/02/1951
Official Gazette
Issue 8, 21/02/1951, p. 161-162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 15/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من السطر الاول من الفقرة الثالثة من المادة 21 من القرار رقم 545 المذكور اعلاه الكلمات التالية: "ان المراقبين المساعدين المتدربين"

المادة 2

مادة 2: تضاف على المادة 21 الانف ذكرها فقرة جديدة تأتي بعد الفقرة الثانية ويكون نصها ما يلي: "ان المراقبين المساعدين المتدربين يثبتون في الملاك بعد اختيازهم بنجاح امتحانا خطيا تحدد شروطه ومواده بقرار خاص من المجلس الاعلى للجمارك ويجري عند نهاية السنة التدريبية ويشترك فيه المتمرنون ذوو السلوك الحسن والنشاط في العمل. يفرض على الراسبين امتحان آخر في نهاية السنة الثانية من تدريبهم. فمن رسب هذه المرة اعتبر عديم الكفاءة المسلكية وسرح من اجل ذلك."

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد