المادة 3
مادة 3: ينشأ صندوق خاص يدعى:" الصندوق الخاص باموال المساعي المشتركة" يغذى شهريا بالمبالغ التي تزيد عن الحدود القصوى المبينة في المادة الاولى من هذا القرار وبالحصة النسبية 20 % (عشرين بالماية) المذكورة في المادة الثانية اعلاه. توزع حاصلات هذا الصندوق كل ستة اشهر على موظفي الملاك العالي الذين لا يستفيدون من تعويض وظيفة شهري وعلى موظفي المكاتب الذين يعملون خارج اوقات الدوام الرسمي دون مقابل مادي وعلى الضباط لقاء قيامهم بمراقبة الاعمال الاضافية