All legislation

مرسوم Decree No. 8766 16/02/1962

فتح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين برحليون قضاء بشري

Type
مرسوم · Decree
Number
8766
Date
16/02/1962
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 244-245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8766 تاريخ 16/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين برحليون - قضاء بشري- محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل