All legislation

مرسوم Decree No. 8764 16/02/1962

حصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار في كفرحونه - قضاء جزين

Type
مرسوم · Decree
Number
8764
Date
16/02/1962
Official Gazette
Issue 8, 21/02/1962, p. 240-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8764 تاريخ 16/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار الكائن في خراج كفرحونة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي - بالاشخاص المدرجة اسماؤهم ادناه:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء:بيار الجميل