All legislation

مرسوم Decree No. 8743 14/02/1962

تعديل المادة الثانية من المرسوم 13908 تاريخ 30-10-1956 "يتعلق بالاعفاء من الرسوم الجمركية للمواد المستوردة من اجل تجهيز الفنادق"

Type
مرسوم · Decree
Number
8743
Date
14/02/1962
Official Gazette
Issue 8, 21/02/1962, p. 285-286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8743 تاريخ 14/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 13908/56 المذكور اعلاه كما يلي: "تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى الفنادق التي يتم انشاؤها ويبدأ استثمارها قبل اول تموز سنة 1962, وتستفيد منه ايضا الفنادق المنشأة قبل نشر هذا المرسوم عن المعدات الجديدة التي تستوردها لاكمال تجهيزها". "لا يحق منح الاعفاء المنصوص عنه في هذا المرسوم بعد تاريخ 30 حزيران سنة 1962".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي