All legislation

مرسوم Decree No. 2319 13/02/1985

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2319
Date
13/02/1985
Official Gazette
Issue 8, 21/02/1985, p. 147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2319 تاريخ 13/02/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد لغاية 31/12/1985 العمل بالملاك المؤقت لكتبة تسجيل المحدث في وزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية- بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968.

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/1985 تعيين السادة التالية اسماؤهم في الملاك الموقت المذكور ويعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين 1/1/1985 , وتاريخ نقاذ هذا المرسوم. الاسم والشهرة الرقم المالي تاريخ الولادة

طانيوس يوسف مطر 163 22/3/1941 فيليب فريد فرح المعلوف 1/9 26/7/1940 سمير يعقوب الحجل 129 23/11/1947 محمد جميل تدمري 1/70 29/7/1945 انطونيوس ديب جرجس عيسى 18 18/9/1943 شفيق فؤاد ارسلان 146 18/9/1945

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون