المادة 1
مادة 1: مدد لغاية 31/12/1985 العمل بالملاك المؤقت لكتبة تسجيل المحدث في وزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية- بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968.
مرسوم Decree No. 2319 13/02/1985
مادة 1: مدد لغاية 31/12/1985 العمل بالملاك المؤقت لكتبة تسجيل المحدث في وزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية- بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968.
مادة 2: مدد لغاية 31/12/1985 تعيين السادة التالية اسماؤهم في الملاك الموقت المذكور ويعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين 1/1/1985 , وتاريخ نقاذ هذا المرسوم. الاسم والشهرة الرقم المالي تاريخ الولادة
طانيوس يوسف مطر 163 22/3/1941 فيليب فريد فرح المعلوف 1/9 26/7/1940 سمير يعقوب الحجل 129 23/11/1947 محمد جميل تدمري 1/70 29/7/1945 انطونيوس ديب جرجس عيسى 18 18/9/1943 شفيق فؤاد ارسلان 146 18/9/1945
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون