المادة 1
مادة 1: يمنع قطع الاشجار داخل العقارات ما عذا ضمن مساحة المسقط الافقي للبناء الناتجة عن تطبيق معدل الاستثمار السطحي المسموح به والمدخل من الطريق الى المرأب وذلك في منطقة انطلياس - النقاش (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 2313 12/02/1985
مادة 1: يمنع قطع الاشجار داخل العقارات ما عذا ضمن مساحة المسقط الافقي للبناء الناتجة عن تطبيق معدل الاستثمار السطحي المسموح به والمدخل من الطريق الى المرأب وذلك في منطقة انطلياس - النقاش (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 شباط 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط