المادة 1
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ا- ب -ج-د-ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة طريق في منطقة عين الريحانة العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 2312 12/02/1985
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ا- ب -ج-د-ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة طريق في منطقة عين الريحانة العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 شباط 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط