All legislation

مرسوم Decree No. 2312 12/02/1985

اسقاط فضلة طريق في منطقة عين الريحانة العقارية (قضاء كسروان) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
2312
Date
12/02/1985
Official Gazette
Issue 8, 21/02/1985, p. 149-150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2312 تاريخ 12/02/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ا- ب -ج-د-ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة طريق في منطقة عين الريحانة العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط