All legislation

قرار Decision No. 1054 09/02/1950

يتضمن التعديل رقم 64 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1054
Date
09/02/1950
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1950, p. 109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1054 تاريخ 09/02/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المقطع الاول من المادة (243 جديدة) من قانون الجمارك ويستعاض عنه بالنص التالي: اولا - السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد حتى العشر بقرار من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة يتخذ بناء على موافقة وزارة الخارجية في البلد ذي العلاقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 شباط سنة 1950 الاعضاء: الرئيس التوقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, الامضاء: موسى مبارك اشرف الاحدب اديب الرماني.