All legislation

مرسوم Decree No. 11458 14/02/1956

حل لجنة مشاع قرية وجه الحجر (قضاء البترون) وتعيين لجنة بدلا عنها

Type
مرسوم · Decree
Number
11458
Date
14/02/1956
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1956, p. 158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11458 تاريخ 14/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت لجنة مشاع قرية وجه الحجر - قضاء البترون-

المادة 2

مادة 2: عينت لجنة خاصة لادارة وتدبير الاملاك المشاعية في قرية وجه الحجر قوامها السادة: وهيب جرجي ناصيف رئيسا الياس يوسف الصافيتي ميشال فايز عساف فؤاد زاهي جبرايل اعضاء كريم نقولا شما حنا نجيب ابي كرم

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي