المادة 1
مادة 1: حلت لجنة مشاع قرية وجه الحجر - قضاء البترون-
مرسوم Decree No. 11458 14/02/1956
مادة 1: حلت لجنة مشاع قرية وجه الحجر - قضاء البترون-
مادة 2: عينت لجنة خاصة لادارة وتدبير الاملاك المشاعية في قرية وجه الحجر قوامها السادة: وهيب جرجي ناصيف رئيسا الياس يوسف الصافيتي ميشال فايز عساف فؤاد زاهي جبرايل اعضاء كريم نقولا شما حنا نجيب ابي كرم
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي