المادة 1
مادة 1: يعدل القرار عدد 207 تاريخ اول شباط سنة 1956 وفقا لاحكام المواد التالية:
قرار Decision No. 327 15/02/1956
مادة 1: يعدل القرار عدد 207 تاريخ اول شباط سنة 1956 وفقا لاحكام المواد التالية:
مادة 2: خلافا للمادة الاولى من القرار عدد 207, تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك وشك البنت خلال سنة 1956 ب31700 دونما منها 28300 دونما للتبغ و3400 دونما للتنباك وشك البنت .
مادة 3: يرجأ لعام 1957 توزيع زيادة المساحات المعدة لزراعة التبغ بموجب احكام القرار المذكور, اي لحين انجاز اعمال تصنيف الاراضي.
مادة 4: تلغى الاجازات الجديدة المعطاة بموجب المادة الرابعة من القرار 207 والمذكورة في اللوائح الافرادية المربوطة به والعائدة لزيادة زراعة التبغ لعام 1956.
مادة 5: تلغى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة الثالثة.
مادة 6: تمدد عشرة ايام كافة المهل المنصوص عليها في المادة الثامنة.
مادة 7: تبقى سارية المفعول سائر الاحكام الاخرى للقرار 207.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 1956 وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن