All legislation

قرار Decision No. 327 15/02/1956

تعديل القرار 207 تاريخ 1-2-1956 المتعلق بتحديد وتوزيع المساحات المعدة لزارعة التبغ والتنباك وشك التبت لعام 1956

Type
قرار · Decision
Number
327
Date
15/02/1956
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1956, p. 170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 327 تاريخ 15/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار عدد 207 تاريخ اول شباط سنة 1956 وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: خلافا للمادة الاولى من القرار عدد 207, تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك وشك البنت خلال سنة 1956 ب31700 دونما منها 28300 دونما للتبغ و3400 دونما للتنباك وشك البنت .

المادة 3

مادة 3: يرجأ لعام 1957 توزيع زيادة المساحات المعدة لزراعة التبغ بموجب احكام القرار المذكور, اي لحين انجاز اعمال تصنيف الاراضي.

المادة 4

مادة 4: تلغى الاجازات الجديدة المعطاة بموجب المادة الرابعة من القرار 207 والمذكورة في اللوائح الافرادية المربوطة به والعائدة لزيادة زراعة التبغ لعام 1956.

المادة 5

مادة 5: تلغى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة الثالثة.

المادة 6

مادة 6: تمدد عشرة ايام كافة المهل المنصوص عليها في المادة الثامنة.

المادة 7

مادة 7: تبقى سارية المفعول سائر الاحكام الاخرى للقرار 207.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 1956 وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن