All legislation

قرار Decision No. 38 08/02/1956

تفويض مدير عام التربية الوطنية ومدير التعليم المهني وحافظ الاثار العام وامين دار الكتب بتوقيع طلبات عقد النفقة الخاصة بالادارات التي يشرفون عليها

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
08/02/1956
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1956, p. 168-169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 08/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد صوايا, مدير عام وزارة التربية الوطنية, توقيع طلبات عقد النفقة العائدة الى: الادارة المركزية, مصلحة التعليم الثانوي, مديرية التعليم الابتدائي والتكميلي, مصلحة اعداد المعلمين, مصلحة الرياضة البدنية والكشفية.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى كل من السيد محمد رعد مدير التعليم المهني, السيد موريس شهاب الحافظ العام للاثار, السيد واصف بارودي, امين دار الكتب الوطنية توقيع طلبات عقد النفقة الخاصة بالادارة التي يشرف عليها.

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 888 تاريخ 21/12/1955.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 1956 الامضاء: جورج عقل