المادة 1
مادة 1: يعطى رؤساء الدوائر الاقتصادية الاقليمية تفويضا دائما بالموافقة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة لنظام الكوتا او الاجازة المسبقة والالات الصناعية والالات العاملة باستثناء ما هو معد منها لانشاء المعامل وبتوقيع الاجازات العائدة لذلك واجازات الاستيراد والنصدير العائدة للكوتا ولموفقات صادرة عن الوزير او المدير العام في حدود التفويضات المعطاة او التي تعطى لرؤساء المصالح ورؤساء الدوائر في الادارة المركزية.