All legislation

قرار Decision No. 65 13/02/1961

اعطاء رؤساء الدوائر الاقتصادية الاقليمية تفويضاً دائماً بالموافقة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة لنظام الكوتا

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
13/02/1961
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1961, p. 243-244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 13/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رؤساء الدوائر الاقتصادية الاقليمية تفويضا دائما بالموافقة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة لنظام الكوتا او الاجازة المسبقة والالات الصناعية والالات العاملة باستثناء ما هو معد منها لانشاء المعامل وبتوقيع الاجازات العائدة لذلك واجازات الاستيراد والنصدير العائدة للكوتا ولموفقات صادرة عن الوزير او المدير العام في حدود التفويضات المعطاة او التي تعطى لرؤساء المصالح ورؤساء الدوائر في الادارة المركزية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي