All legislation

مرسوم Decree No. 6139 15/02/1960

تمديد احداث وظيفة طوبوغراف في وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة المناجم والمحروقات )

Type
مرسوم · Decree
Number
6139
Date
15/02/1960
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1961, p. 230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6139 تاريخ 15/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 30 حديران سنة 1961 العمل بالمرسوم رقم 5221 تاريخ 8 تشرين الاول سنة 1960 فيما يتعلق باحداث وظيفة طوبوغراف واحد داخل الملاك الموقت في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة (مصلحة المناجم والمحروقات ).

المادة 2

مادة 2: يمدد لغاية 30 حزيران سنة 1961 استخدام السيد حبيب بجاني الطوبوغراف (المساح) في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة (مصلحة المناجم والمحروقات ).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 15 شباط 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي