All legislation

قرار Decision No. 67 13/02/1961

الاجازة بتصدير العدس اللبناني

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
13/02/1961
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1961, p. 244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 13/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى اجازة لتصدير العدس اللبناني بنسبة ثلث الانتاج المحلي.

المادة 2

مادة 2: على طالب التصدير ان يبرز شهادة من وزارة الزراعة لاثبات هذا الانتاج. وعلى مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة التحقق من وجود الكمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي