المادة 1
مادة 1: تعطى اجازة لتصدير العدس اللبناني بنسبة ثلث الانتاج المحلي.
قرار Decision No. 67 13/02/1961
مادة 1: تعطى اجازة لتصدير العدس اللبناني بنسبة ثلث الانتاج المحلي.
مادة 2: على طالب التصدير ان يبرز شهادة من وزارة الزراعة لاثبات هذا الانتاج. وعلى مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة التحقق من وجود الكمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي