المواد
مادة 1: تزاد معاشات التقاعد واقسام المعاشات التي يعود تاريخ تخصيصها الى ما قبل اول كانون الثاني سنة 1953 والحصص المنتقلةعنها وفقا للنسبة التالية: التي لا تزيد عن 40 ليرة لبنانية شهريا 40 % التي تتراوح بين 01,40و80 ل.ل. شهريا 35 % التي تتراوح بين 01,80 و150 ل.ل. شهريا 30 % التي تتراوح بين 01,150و225 ل.ل.شهريا 20 % التي تتراوح بين 01,225 و300 ل.ل شهريا 10 % التي تذيد عن 300 ل.ل. شهريا 5 %
مادة 2: تزاد معاشات التقاعد واقسام المعاشات التي خصصت ما بين اول كانون الثاني سنة 1953 و 31 كانون الاول سنة 1956 والحصص المنتقلةعنها وفقا للنسبة التالية: التي لا تزيد عن 40 ليرة لبنانية شهريا 15 % التي تتراوح بين 01,40 و80 ل.ل. شهريا 12 % التي تتراوح بين 01,80 و15 ل.ل. شهريا 9 % التي تتراوح بين 01,150 و 225 ل.ل شهريا 6 % التي تتراوح بين 01,225 و300 ل.ل. شهريا 4 % التي تذيد عن 300 ل.ل. شهريا 2 %
مادة 3: ينقل في موازنة سنة 1961 الاعتماد البالغ مليون وخمسماية الف ليرة في الجزء الاول: الباب التاسع عشر - احتياطي لنفقات طارئة الفصل الوحيد احتياطي لنفقات طارئة البند 62 احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 2 احتياطي لرفع سلسلة رواتب الموظفين وزيادة معاشات التقاعد 000,500,1 مليون وخمسمايةالف ليرة ل. الى الجزي الاول: الباب لاثامن عشر - الديون المتوجبة الاداء الفصل الاول - التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة البند 51 - معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة الفقرة 1 - معاشات التقاعد 000,500,1 - مليون وخمسماية الف ليرة
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون لاثاني 1961 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 21 شباط سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراي وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء بيار الجميل