المادة 3
مادة 3: يصنف العسكريون في سلسلة الرواتب الجديدة في نفس الرتبة والدرجة للراتب القديم باستثناء: آ - الضابط من رتبة نقيب وما فوق:
في الدرجة الرابعة من رتبته الحالية من سبق له ان بلغ القمة في رتبته واستفاد من احدى درجات الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ب - الضباط من رتبة ملازم وملازم اول:
1 - في الدرجة الرابعة من رتبته الحالية من سبق له ان بلغ القمة في رتبته واستفاد من درجتين في الرتبة التي تعلو مباشرة 2 - في الدرجة الثالثة من رتبته الحالية من سبق له ان بلغ القمة في رتبته من استفاد من درجة واحدة في الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ج - العسكريون غير الضباط في الجيش :
1 - في الدرجة التاسعة للافراد في الدرجة الثامنة لصفوف الضباط من اكمل 24 سنة وما فوق في الخدمة بتاريخ 1/1/1961 2 - في الدرجة التي اكتسبوها ما بين 1/1/1961 وتاريخ نشر هذا المرسوم