All legislation

مرسوم Decree No. 6155 17/02/1961

تصحيح المادة 6 من المرسوم 5365 تاريخ 25-10-1960 القاضي باعادة الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعه لها

Type
مرسوم · Decree
Number
6155
Date
17/02/1961
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1961, p. 136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6155 تاريخ 17/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة السادسة من المرسوم رقم 5365 تاريخ 25/10/1960 كما يلي: "يخضع موظفو الصندوق لنظام الموظفين الموقتين ويستثنى من شرط المباراة , الموظفون الذين كانوا يعملون في الصندوق قبل 16/1/1960 عند اعادة تعيينه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 شباط سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية وزير التربية الوطنية الامضاء: بيار الجميل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 183 تاريخ 27/1/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح