المادة 1
مادة 1: تقرأ المادة السادسة من المرسوم رقم 5365 تاريخ 25/10/1960 كما يلي: "يخضع موظفو الصندوق لنظام الموظفين الموقتين ويستثنى من شرط المباراة , الموظفون الذين كانوا يعملون في الصندوق قبل 16/1/1960 عند اعادة تعيينه.
مرسوم Decree No. 6155 17/02/1961
مادة 1: تقرأ المادة السادسة من المرسوم رقم 5365 تاريخ 25/10/1960 كما يلي: "يخضع موظفو الصندوق لنظام الموظفين الموقتين ويستثنى من شرط المباراة , الموظفون الذين كانوا يعملون في الصندوق قبل 16/1/1960 عند اعادة تعيينه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 شباط سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية وزير التربية الوطنية الامضاء: بيار الجميل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 183 تاريخ 27/1/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح