المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7868 تاريخ 23/10/1961 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى الاضافيون غير المتعاقدين الذين يعينون انفاذا لاحكام هذا المرسوم راتبا شهريا مقطوعا بما فيه التعويض العائلي وسائر التعويضات يحدد كما يلي: - للدركي: راتب الدرجة الثالثة المخصص للدركي في الخدمة الفعلية والمحدد في سلسلة رواتب رتباء وافراد قوى الامن الداخلي النافذة في كل حين. - للعريف : راتب الدرجة الخامسة المخصص للعريف في الخدمة الفعلية والمحدد في سلسلة رواتب رتباء وافراد قوى الامن الداخلي النافذة في كل حين. اما المتقاعدون فتطبق عليهم احكام الفقرة الخامسة من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . تدفع رواتب هولاء الاضافيين من موازنة البلديات التي عينوا للعمل في نطاقها.