المادة 5
مادة 5: تعطى المساعدات المالية عن المنح الدراسية بعد صدور قرار من المزير باعتبار الموظف من الذين تنطبق عليهم احكام الفقرات آ- ب - ج من المادة الثانية من هذا المرسوم. ولا يصبح هذا القرار نافذا الا بعد ان يقترن بتأشير مراقب عقد النفقات وتتوافر الاعتمادات اللازمة له في الموازنة.