All legislation

قرار Decision No. 6083 18/01/1996

تعديل تسمية "انترناسيونال نيدير لاندن بنك ن.ف" في لائحة المصارف الى "اي.ان.جي بنك ن.ف"

Type
قرار · Decision
Number
6083
Date
18/01/1996
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1996, p. 277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6083 تاريخ 18/01/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة

136 منه,

بناء على القرار رقم 5733 تاريخ 15/11/1994

المتضمن ادراج اسم "بنك هولندا الدولي ن.ف" على

لائحة المصارف تحت رقم 112

وبناء على القرار رقم 5760 تاريخ 27/12/1994

المتضمن تعديل اسم المصرف ليصبح "انترناسيونال

نيدير لاندن بنك ن.ف",

وبناء على على كتاب المصرف المعني تاريخ 04/01/1996

المتضمن طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 تسمية "انترناسيونال نيدير بنك ن.ف" المسجل تحت رقم 112 بحيث تصبح "اي.ان. جي بنك ن.ف".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة