المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 تسمية "انترناسيونال نيدير بنك ن.ف" المسجل تحت رقم 112 بحيث تصبح "اي.ان. جي بنك ن.ف".
قرار Decision No. 6083 18/01/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
136 منه,
بناء على القرار رقم 5733 تاريخ 15/11/1994
المتضمن ادراج اسم "بنك هولندا الدولي ن.ف" على
لائحة المصارف تحت رقم 112
وبناء على القرار رقم 5760 تاريخ 27/12/1994
المتضمن تعديل اسم المصرف ليصبح "انترناسيونال
نيدير لاندن بنك ن.ف",
وبناء على على كتاب المصرف المعني تاريخ 04/01/1996
المتضمن طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 تسمية "انترناسيونال نيدير بنك ن.ف" المسجل تحت رقم 112 بحيث تصبح "اي.ان. جي بنك ن.ف".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة