All legislation

مرسوم Decree No. 7947 15/02/1996

اعفاء هبة كنسية مقدمة لصالح جمعية مار الياس اغميد- قضاء عاليه, من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7947
Date
15/02/1996
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1996, p. 262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7947 تاريخ 15/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح

الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 98 تاريخ

13/02/1996

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/01/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, الفاصل الخشبي المقدم كهبة لهيكل كنيسة مار الياس اغميد - قضاء عاليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري