ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن عبد السلام
خليفه, المسجل برقم 7533/12 تاريخ 21/12/1993 والمتضمن
طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الصرفند (قضاء صيدا)
باسم "مدرسة التأهيل التربوي" وادارة السيد حسن
عبد السلام خليفه نفسه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد حسن عبد السلام خليفه فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في الصرفند (قضاء صيدا) على العقار رقم 1086 باسم "مدرسة التأهيل التربوي". تضم المدرسة مرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي ويحدد عدد تلامذتها بمئة وخمسة وخمسين /155/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها حسن عبد السلام خليفه نفسه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم