ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 1862 تاريخ 09/09/1971 المتضمن
الاجازة للمونسنيور انطوان القرطباوي بفتح مدرسة خاصة
ابتدائية, متوسطة, خارجية, مختلطة, نهارية في ضهر
الوحش - قضاء عاليه, باسم "مدرسة الدار اللبنانية
للعلوم" وادارة الاخت ماري ادوار سعيد غصوب (في
الهوية جوزفين سعيد غصوب),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية رهبنة قلبي يسوع
ومريم الاقدسين المسجل برقم 4797/12 تاريخ 20/09/1993
والمتضمن طلب الموافقة لها على اعطائها اجازة باستمرار
فتح "مدرسة الدار اللبنانية للعلوم" في ادما- قضاء
كسروان, باسمها بعد وفاة صاحبها المونسنيور انطوان
القرطباوي وانتقال امواله المنقولة وغير المنقولة الى
الرهبنة المذكورة ارثا ووصية, وعلى ان تبقى باسم
"مدرسة الدار اللبنانية للعلوم" وبادارة مديرتها السابقة
الاخت ماري ادوار سعيد غصوب (في الهوية جوزفين سعيد
غصوب),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها بالاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 1862 تاريخ 09/09/1971 للمرحوم المونسنيور انطوان القرطباوي بفتح "مدرسة الدار اللبنانية للعلوم" في ضهر الوحش - قضاء عاليه. تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط ويحدد عدد تلامذتها ب/640 ستماية واربعين تلميذا وتلميذة كحد اقضى.
مادة 2: اجيز لجمعية رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في ادما- قضاء كسروان, على العقار رقم 484 باسم "مدرسة الدار اللبنانية للعلوم" وبادارة الاخت ماري ادوار سعيد غصوب (في الهوية جوزفين سعيد غصوب).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم