All legislation

مرسوم Decree No. 7966 15/02/1996

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في ضهر الوحش - قضاء عاليه, باسم "مدرسة الدار اللبنانية للعلوم" واعطاء اجازة بفتح مدرسة خاصة في ادما - قضاء كسروان, بالاسم ذاته.

Type
مرسوم · Decree
Number
7966
Date
15/02/1996
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1996, p. 271/272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7966 تاريخ 15/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 1862 تاريخ 09/09/1971 المتضمن

الاجازة للمونسنيور انطوان القرطباوي بفتح مدرسة خاصة

ابتدائية, متوسطة, خارجية, مختلطة, نهارية في ضهر

الوحش - قضاء عاليه, باسم "مدرسة الدار اللبنانية

للعلوم" وادارة الاخت ماري ادوار سعيد غصوب (في

الهوية جوزفين سعيد غصوب),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية رهبنة قلبي يسوع

ومريم الاقدسين المسجل برقم 4797/12 تاريخ 20/09/1993

والمتضمن طلب الموافقة لها على اعطائها اجازة باستمرار

فتح "مدرسة الدار اللبنانية للعلوم" في ادما- قضاء

كسروان, باسمها بعد وفاة صاحبها المونسنيور انطوان

القرطباوي وانتقال امواله المنقولة وغير المنقولة الى

الرهبنة المذكورة ارثا ووصية, وعلى ان تبقى باسم

"مدرسة الدار اللبنانية للعلوم" وبادارة مديرتها السابقة

الاخت ماري ادوار سعيد غصوب (في الهوية جوزفين سعيد

غصوب),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها بالاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 1862 تاريخ 09/09/1971 للمرحوم المونسنيور انطوان القرطباوي بفتح "مدرسة الدار اللبنانية للعلوم" في ضهر الوحش - قضاء عاليه. تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط ويحدد عدد تلامذتها ب/640 ستماية واربعين تلميذا وتلميذة كحد اقضى.

المادة 2

مادة 2: اجيز لجمعية رهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في ادما- قضاء كسروان, على العقار رقم 484 باسم "مدرسة الدار اللبنانية للعلوم" وبادارة الاخت ماري ادوار سعيد غصوب (في الهوية جوزفين سعيد غصوب).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم