The whole text

مرسوم رقم 7944 تاريخ 13/02/1996 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7123 تاريخ 17/08/1995 المتعلق بتحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية, واستعيض عنه بالنص التالي: "- حدد تعويض اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية وفقا لما يلي: /125000/ ل.ل. (مئة وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) للرئيس ولنائب الرئيس عن الجلسة الواحدة, على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن خمسماية الف ليرة لبنانية. /100000/ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للعضو عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية الف ليرة لبنانية. /30000 ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) للمقرر عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن مئة وعشرين الف ليرة لبنانية. - لا يستفيد الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي".

المادة 2 من مرسوم رقم 7944 تاريخ 13/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/205303/article/2/