المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960 المبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة حارة صخر العقارية- جونية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 7939 12/02/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونيه),
بناء على قرار مجلس بلدية جونيه رقم 473 تاريخ
02/06/1994 المتعلق بالموافقة على التعديل المطلوب,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/08/1995 - محضر
رقم 23
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 17/01/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/04/1960 المبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة حارة صخر العقارية- جونية (قضاء كسروان).
مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالحرفين (أ-ب) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي