ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 61/96 تاريخ
26/12/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/01/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية, ومن الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليها في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, لحوم الهدى والاضاحي التي تقدم هبة من المملكة العربية السعودية الى دار الفتوى خلال الفترة التي تلي عيد الاضحى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 شباط 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري